الحطاب الرعيني
500
مواهب الجليل
على الاختلاف في ذلك اه . وقال في المتيطية : ولا حد لأكثر الاجل في السلم اه . وهذا ليس على ظاهره ولهذا قال ابن هارون في اختصاره لها مسألة لا حد لأكثر أجل السلم . قال بعض الشيوخ : حده ما يجوز إليه البيع على الخلاف في ذلك اه . وقد تقدم الخلاف في أجل البيع في بيوع الآجال . وقال ابن جزي في القوانين : ولا حد لأكثره إلا إن كان ما ينتهي الغرر لطوله اه . ص : ( كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج ) ش : قال في البيوع الفاسدة من المدونة : ولا بأس بالبيع إلى الحصاد والجداد أو العصير أو إلى رفع جرون بئر زرقون لأنه أجل معلوم ، وإن كان العطاء من النيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم الميلاد لم يجز ، فإن كان معروفا جاز البيع . عياض : الجداد بالفتح والكسر ، وجرون بئر زرقون بضم الجيم والراء جمع جرين وهو الأندر وكذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو وصوابه جرن بغير واو . وبئر زرقون بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأنها بئر عليها زرع وحصاد . الشيخ أبو الحسن : وزرقون المضاف إليه البئر اسمه إبراهيم بن كلي اه . والنيروز هو أول يوم من السنة القبطية والسريانية والعجمية والفارسية ومعناه اليوم الجديد ، وهو عند الفرس ستة أيام